السيسي يستثني الرئاسة ومجلس الوزراء من الخدمة المدنية

كتب/عبدالحميدشومان
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا باستثناء رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء من تطبيق المادتين 17 و20 من قانون الخدمة المدنية المتعلقتين بالقواعد المنظمة للتعيين في الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية ومدد شغل هذه الوظائف، باعتبارهما من «الجهات ذات الطبيعة الخاصة»، طبقًا لما نشرته الجريدة الرسمية اليوم الخميس.

وتنظم المادة 17 من قانون الخدمة المدنيةالقواعد اللازمة للتعيين في الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية، حيث يكون التعيين من خلال «مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة الإلكترونية أو النشر في جريدتين واسعتي الانتشار متضمنًا البيانات المتعلقة بالوظيفة، ويكون التعيين من خلال لجنة للاختيار لمدة أقصاها ثلاث سنوات»، وتنص المادة على جواز تمديد فترة التعيين لمدة ثلاث سنوات أخرى «بناء على تقارير تقويم الآداء». وتشترط المادة للتعيين في هذه الوظائف «توفر صفات النزاهة من الجهات المعنية».

وتتعلق المادة 20 بمدد شغل الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية والتي تقضي بـ«تنتهي مدة شغل الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بانقضاء المدة المحددة في قرار شغلها، ما لم يصدر قرار بتجديدها».

ويُعرف قانون الخدمة المدنية في مادته الثانية الوظائف القيادية بـ«وظائف المستويات الثلاثة التالية للسلطة المختصة والتي يرأس شاغلوها وحدات تقسيمات تنظيمية بالوحدة من مستوى إدارة عامة أو إدارة مركزية أو قطاعات، وما يعادلها من تقسيمات»، بينما يُعرف وظائف الإدارة الإشرافية بـ«وظائف المستوى التالي للوظائف القيادية، والتي يرأس شاغلوها إدارات بالوحدة».

وقالت فاطمة رمضان، النقابية بمديرية القوى العاملة بالجيزة والناشطة العمالية إن القرار الجمهوري ما هو إلا تنفيذ للمادة 21 من قانون الخدمة المدنية، التي تنص على استثناء «الجهات والوظائف ذات الطبيعة الخاصة» من القواعد المنصوص عليها في المادتين 17 و20، والتي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية، وهي أحد أكبر إشكاليات تطبيق قانون الخدمة المدنية التي تحدث عنها معارضو القانون كثيرًا، على حد قولها. وتنص المادة 21 على أن التعيين في هذه الوظائف يكون «بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه».

وطبقًا للقرار الجمهوري في مادتيه الثانية والثالثة، فإن رئيس الجمهورية قد فوض رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل في مباشرة اختصاصه في التعيين بهذه الوظائف بمجلس الوزراء، بالإضافة إلى التعيين في الوظائف «الممتازة والعالية» في رئاسة الجمهورية، كما تم تفويض رئيس ديوان رئيس الجمهورية في مباشرة اختصاص رئيس الجمهورية بالتعيين في الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية في رئاسة الجمهورية.

وتضيف رمضان: «قيل لنا إن هذا القانون سيحقق طفرة في تطوير عمل الجهاز الإداري للدولة، فإذا كانت هذه هي الحقيقة، لماذا يتم استثناء رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء من التطبيق إذن؟».

وتقول رمضان إن قانون الخدمة المدنية مليء بالاستثناءات من تطبيقه، وأن الجهات التي يطبق عليها القانون هي الجهات التي تتلقى بالفعل أقل شرائح أجور بالجهاز الإداري بالدولة، مثل العاملين في الوحدات المحلية على سبيل المثال، مضيفة أن مثل هذه الاستثناءات يعني عمليًا الإطاحة بفكرة العدالة والمساواة داخل الجهاز الإداري. وأضافت أن وجود لوائح وقوانين مختلفة لتنظيم عمل الهيئات المختلفة في الجهاز الإداري للدولة يؤدي للتضارب في آليات التعيين والحصول على الأجور والترقي، وهو ما يعني تمييزًا واضحًا بين الموظفين الذين لا يطبق عليهم القانون بشكل متساوٍ.

وطبقًا لخطاب أرسله وزير التخطيط والمتابعة والإشراف الإداري، أشرف العربي، لرئيس البرلمان، علي عبد العال، أثناء مناقشة القانون ونشرته جريدة اليوم السابع، فإن الجهات الخاضعة لتطبيق القانون هي الوزارات والمصالح، ووحدات الإدارة المحلية، بالإضافة إلى الهيئات العامة، والتي عرفها العربي بالجهات التي لا توجد بها لائحة خاصة تنظم قواعد الخدمة المدنية بها، مثل الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية. وأضاف العربي في خطابه أن الهيئات العامة التي توجد بها لوائح خاصة لتنظيم الخدمة المدنية بها، وهي تشمل هيئة قناة السويس، الهيئة القومية لسكك حديد مصر، هيئة النقل العام بالقاهرة والإسكندرية، اتحاد الإذاعة والتليفزيون، بالإضافة إلى جهات أخرى.

وقال العربي في مؤتمر صحفي سابق إن المعلمين والأطباء وموظفي هيئة النقل العام غير خاضعين للقانون أيضًا، نظرًا لوجود كوادر خاصة تنظم عملهم، كما في حالة المعلمين والأطباء، أو وجود لوائح خاصة لتنظيم الخدمة المدنية، كما في حالة هيئة النقل العام. وأضاف العربي أن كل الجهات المخاطبة بقانون الخدمة المدنية القديم رقم 47 لسنة 1979 ستكون خاضعة لقانون الخدمة المدنية «دون تمييز»، باستثناء رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء فيما يخص التعيينات فقط «نظرًا لخصوصيتهما»، على حد قوله.

تقول رمضان إن التعامل مع جهات معينة في الجهاز الإداري للدولة على أنها جهات لها خصوصيتها أمر جديد، مشيرة إلى أنه لم يسبق من قبل الحديث عن مصطلح «الجهات ذات الطبيعة الخاصة» في أي من القوانين المنظمة للجهاز الإداري في أي وقت من الأوقات.

وأثارت مسألة الاستثناءات من تطبيق القوانين المنظمة للعمل الإداري بالدولة جدلًا واسعًا، خاصة مع بدء مناقشة تطبيق الحد الأقصى للأجور، حيث تم استثناء العديد من الهيئات الحكومية من تطبيق القرار، منها البنوك الحكومية وعدد من الوزارات منها وزارة الدفاع والداخلية والعدل والبترول ومجلس الوزراء ومؤسسة الرئاسة.

الكاتب صوت الناس الاخبارية on 10:42:00 ص. يندرج تحت تصنيف . يمكنك متابعة هذا الموضوع عبر RSS 2.0

المتابعون


hit counter

الأكثر قراءة

2010 BlogNews Magazine. All Rights Reserved. - Designed by SimplexDesign تعريب و تطوير نيوز سبارو للخدمات الإعلامية