حماية المنافسة يتأكد من صحة بلاغ " المستهلك" ويتخذ الاجراءات القانونية ضد شركات التأمين على السيارات


صوت الناس الإخبارية
أكد عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك على القرار الذى اتخذه مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة مؤخراً باتخاذ كافة الاجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وتعديلاته ضد شركات التأمين التكميلى على السيارات بناءً على البلاغ الذى تقدم به جهاز حماية المستهلك للتحقيق فيما إذا كان هناك اتفاق بين شركات التأمين لزيادة نسبة تحمل المستهلك عند سرقة السيارات الى 25% من قيمة التعويض بما يحمل فى طياته احتمالية ممارسة الشركات لممارسات احتكارية.

وأشار يعقوب الى ان الجهاز قد تقدم خلال شهر اكتوبر 2013 ببلاغ الى جهاز حماية المنافسة انطلاقاً من كونه المنوط به حماية مصالح وحقوق المستهلكين فى ضوء مقتضيات القانون رقم 67 لسنة 2006.

وجاء ذلك بعد ان رصد من خلال متابعاته المستمرة للأسواق وجود اختلاف في وثائق التأمين الصادرة عن الشركات خلال عامى 2010 -2011 عنها خلال عامى 2012 -2013 تتمثل في اضافة شرط جديد للوثيقة ينص على أن " يتحمل المؤمن له 25% من حوادث السرقة والسطو من القيمة السوقية أو القيمة التأمينية للسيارة أيهما أقل " ، بالرغم من أنها لم تشر في وثائقها السابقة الى تحميل المؤمن أية أعباء عند صرف مبلغ التأمين حال سرقة سيارته المؤمن عليها.

وقال يعقوب ان الجهاز خلال فحصه للقضية قد تمكن من الحصول على العديد من صور وثائق التأمين التى تضمنت الاشارة الى النص المستحدث بتحميل المؤمن 25% من قيمة التعويض جاء وفقاً للمنشور الصادر عن الاتحاد المصرى للتأمين رقم 250 لسنة 2011 والذى يقضى بزيادة قيمة أقساط التأمين على السيارات بنسبة 50 % أو تحميل المؤمن نسبة 25% من قيمة السيارة حال سرقتها على أن يبدأ العمل به اعتباراً من 1/1/2012، وهو ما أكده رئيس لجنة السيارات بالاتحاد خلال حواره مع إحدى الصحف.

وكشف يعقوب أن ما قامت به شركات التأمين قد انعكس سلباً على مصلحة المستهلك حيث ان الوضع السابق كان يقضى بحصول المؤمن على نسبة تتراوح من 90 :100 % من قيمة السيارة كتعويض حال تعرضها للسرقة ، ولكن بعد هذا الاتفاق بين الشركات أصبح المستهلك ( المؤمن ) يحصل على 75% فقط من قيمة السيارة وإذا أراد المؤمن تلافى ذلك فعليه أن يتعاقد مع الشركة على اصدار وثيقة مكملة بسعر اضافى وهو ما يؤدى الى تحميله مبالغ وأعباء إضافية وينتقص من الخدمة المتعاقد عليها.

وأشار إلى أن ذلك حدا بجهاز حماية المستهلك الى إبلاغ جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لبدأ التحقيق مع شركات التأمين لوجود شبهة اتفاق بينهم على زيادة الأسعار يحمل فى طياته احتمالية ممارسة احتكارية وفقاً لأحكام القانون رقم 3 لسنة 2005 .
وأضاف يعقوب ان جهاز حماية المنافسة قد قام باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات الخاصة بفحص البلاغ على مدار عشرة أشهر والتأكد من صحة البلاغ المقدم من جهاز حماية المستهلك وارتكاب الشركات لجريمة الاتفاق المجرم بنص المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فقرة ( أ ، د ) وقد قرر مجلس ادارة جهاز حماية المنافسة بأغلبية أعضائه اتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد الشركات المخالفة طبقاً للمواد ارقام 20 ، 21 ، 22 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وتعديلاته بالقانون رقم 56 لسنة 2014 والتى يعاقب على مخالفتها بغرامة لا تقل عن نسبة 2 % ولا تزيد عن 12 % من اجمالى ايرادات الخدمة وفى حالة تعذر احتساب النسبة تكون الغرامة لا تقل عن 500 الف جنيه ولا تجاوز 500 مليون جنيه.

وأشار يعقوب الى ان جهاز حماية المستهلك كان قد قرر التقدم بالبلاغ لجهاز حماية المنافسة لإيمانه بأن الممارسات التى تضر بالمنافسة العادلة يقع عبئها في النهاية على المستهلك وبالتالي وجب التصدي لذلك في ضوء الاختصاصات القانونية لجهاز حماية المستهلك بالاضافة الى ايمان الجهاز بأهمية التعامل مع أجهزة الدولة التى يصب عملها في نهاية الأمر في صالح المستهلك.

وأكد يعقوب على متابعة جهاز حماية المستهلك لسبل التعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لصون حقوق المستهلك ومصالحه ، وطالب يعقوب المستهلكين بمعاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم حتى يتمكن جهاز حماية المستهلك من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق.

وأشار الى سهولة إرسال الشكاوى الى الجهاز من خلال الوسائل المتعددة التى أتاحها الجهاز لذلك سواء عن طريق الخط الساخن 19588 ، أو مكاتب البريد المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية حيث أعد الجهاز استمارة مجانية فى هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أية أعباء مالية ، أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات ، أو من خلال الموقع الالكتروني لجهاز حماية المستهلك

الكاتب صوت الناس الاخبارية on 12:58:00 م. يندرج تحت تصنيف , , . يمكنك متابعة هذا الموضوع عبر RSS 2.0

المتابعون


hit counter

الأكثر قراءة

2010 BlogNews Magazine. All Rights Reserved. - Designed by SimplexDesign تعريب و تطوير نيوز سبارو للخدمات الإعلامية