لماذا نقول نعم للدستور؟

بقلم يوسف سيدهم
هذه هي الحلقة الثالثة والأخيرة في سلسلة مقالات القراءة في الدستور الجديد أقدمها ونحن نودع عام2013 ونستقبل عام2014,نودع عاما مشحونا بالأحداث كان نصفه الأول محبطا للمصريين وتركهم يتساءلون عن مصير بلدهم وإلي أين تمضي وسط هجمةالأخونة الشرسة التي تعرضت لها والتخبط والارتباك اللذين يستبدان بكل أجهزتها حتي ضاعت كرامة الدولة وهيبتها..
.لكن مع تنامي مشاعر الغضب والرفض والقهر في قلوب المصريين ولدت حركةتمرد التي وجدوا فيها الأمل في الخلاص,وكانت العناية الإلهية ترتب من خلال تمرد 30يونية إنقاذ مصر من براثن حكم الإخوان...وأقول العناية الإلهية لأن ما بدا مستحيلا وقتها حدث,وما تصوره الكثيرون-وأنا منهم-من استبعاد انحياز القوات المسلحة لإرادة الشعب حتي لا تتهم بالتدخل في السياسة,كان هو العمل الوطني الخارق الذي أنقذ مصر ووضعها علي الطريق الصحيح مرة ثانية,فكانت ثورة30يونية2013 هي بمثابة التصحيح الشعبي لثورة 25يناير 2011,وها نحن نمضي في إنجاز خريطة الطريق وسط تفاؤل المصريين بأن الغد الأفضل قادم...قادم برغم ضربات الإرهاب ومحاولات تشويه مسار الإصلاح وإفساد فرحة المصريين بإنقاذ ثورتهم,وأول ملامح ذلك الإصلاح تجلت في الدستور الجديد.
وأصارحكم القول أننا فيوطني وعلي مدي عمر ثورة 25يناير-منذ ثلاث سنوات- وتحت وطأة الأحداث المتلاحقة التي مرت علي مصر ومؤامرات اختطاف هذا الوطن لحساب أجندة دينية متطرفة والضربات الكارثية التي وجهها محمد مرسي لسائر أركان الدولة من قضاء وأمن وسياسة خارجية وحكم محلي وغيرها وغيرها...تحت وطأة كل ما عايشناه في هذا الصدد لم نفقد أبدا حرصنا علي عرض الجوانب المختلفة للأحداث والرؤي المتباينة للتيارات السياسية المتصارعة,حتي أننا لم نتردد في نشر أسماء مرشحي كافة القوي السياسية في الانتخابات البرلمانية الماضية,وتركنا للقارئ الحرية في أن يحسم أمره فيمن يعطيه صوته حسبما تترسخ قناعاته...كذلك لم نتردد في تقديم بابالمواجهةالذي تعرض لمعظم القضايا الشائكة المطروحة علي الساحة بتقديم الرأي والرأي الآخر ووجهات النظر المتصارعة...لكن أصارحكم القول أننا عندما وقفنا أمام هذا الدستور الجديد,وبعدما تدارسناه ووعينا تماما مضمونه ومبادئه,قررنا أن تكون رسالتنا إلي القراء هي تأييده وحشد الرأي العام من أجل الموافقة عليه وتمريره,إذ شعرنا أن الأمر لايتحمل ترف التأرجح بين الرأي والرأي المضاد في هذه القضية المصيرية.
لذلك لم يكن غريبا أن تحمل هذه السلسلة من المقالات عنوانلماذا نقول نعم للدستوروليس سرا أن يحتجب عن صفحاتنا منذ أسابيع بابالمواجهة حيث تصطدم كتلة نعم للدستور مع كتلةلا للدستور...هذا كان توجه وطني-ولا يزال-فإلي جولتنا الأخيرة بين مواد الدستور,حيث توقفنا الأسبوع الماضي عند المواد الخاصة برئيس الجمهورية-ضمن عناصر السلطة التنفيذية في الباب الخامس الذي يتعرض لنظام الحكم,وأنتقل إلي المواد الخاصة بالحكومة,ثم الإدارة المحلية.

**مادة(164):يشترط فيمن يعين رئيسا لمجلس الوزراء أن يكون مصريا من أبوين مصريين وألا يحمل هو أو زوجه جنسية دولة أخري...وألا يقل سنه عن خمس وثلاثين سنة ميلادية في تاريخ التكليف.ويشترط فيمن يعين عضوا بالحكومة أن يكون مصريا...بالغا من العمر ثلاثين سنة ميلادية علي الأقل في تاريخ التكليف.ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية مجلس النواب,وإذا عين أحد أعضاء المجلس في الحكومة,يخلو مكانه في المجلس من تاريخ هذا التعيين.
**مادة(179):ينظيم القانون شروط وطريقة تعيين أو انتخاب المحافظين ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخري وتحديد اختصاصاتهم.
**مادة(180):تنتخب كل وحدة محلية مجلسا بالاقتراع العام السري المباشرة لمدة أربع سنوات,ويشترط في المرشح ألا يقل سنه عن إحدي وعشرين سنة ميلادية,وينظيم القانون شروط الترشح الأخري,وإجراءات الانتخاب,علي أن يخصص ربع عدد المقاعد للشباب دون سن خمس وثلاثين سنة,وربع العدد للمرأة,علي ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالي عدد المقاعد وأن تتضمن تلك النسب تمثيلا مناسبا للمسيحيين وذوي الإعاقة.
***السلطة القضائية:
**مادة 187:جلسات المحاكم علنية,إلا إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام,أو الآداب,وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.
**مادة189:النيابة العامة جزء لايتجزأ من القضاء,تتولي التحقيق,وتحريك,ومباشرة الدعوي الجنائية...ويتولي النيابة العامة نائب عام يختاره مجلس القضاء الأعلي من بين نواب رئيس محكمة النقض,أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف,أو النواب العامين المساعدين,ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات,أو للمدة الباقية حتي بلوغه سن التقاعد,أيهما أقرب,ولمرة واحدة طوال مدة عمله.
**مادة(194):رئيس ونواب رئيس المحكمة الدستورية العليا,ورئيس وأعضاء هيئة المفوضين بها,مستقلون وغير قابلين للعزل,ولا سلطان عليهم في عملهم لغير القانون..
**مادة(195):تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا,وهي ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة,وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم وينظيم القانون مايترتب علي الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار.
***القوات المسلحة
**مادة(200):القوات المسلحة ملك للشعب,مهمتها حماية البلاد,والحفاظ علي أمنها وسلامة أراضيها,والدولة وحدها هي التي تنشئ هذه القوات,ويحظر علي أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاءتشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية...
***الباب السادس:الأحكام العامة والانتقالية:
**مادة(223):العلم الوطني لجمهورية مصر العربية مكون من ثلاثة ألوان هي الأسود والأبيض والأحمر,وبه نسر مأخوذ من نسر صلاح الدين باللون الأصفر الذهبي,ويحدد القانون شعار الجمهورية وأوسمتها وشاراتها وخاتمها ونشيدها الوطني.وإهانة العلم المصري جريمة يعاقب عليها القانون.
**مادة(226):لرئيس الجمهورية أو لخمس أعضاء مجلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور,ويجب أن يذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها وأسباب التعديل...وفي جميع الأحوال لايجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية,أو بمبادئ الحرية,أو المساواة,مالم يكن التعديل متعلقا بمزيد من الضمانات.
**مادة(234):يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلي للقوات المسلحة,وتسري أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور.
**مادة(235):يصدر مجلس النواب في أول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانونا لتنظيم بناء وترميم الكنائس,بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية.
**مادة(236):...وتعمل الدولة علي وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلي مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور,وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون.
**مادة(238):...وتلتزم الدولة بمد التعليم الإلزامي حتي تمام المرحلة الثانوية-بطريقة تدريجية تكتمل في العام الدراسي2017/2016.
**مادة(243):تعمل الدولة علي تمثيل العمال والفلاحين تمثيلا ملائما في أول مجلس للنواب ينتخب بعد إقرار هذا الدستور,وذلك علي النحو الذي يحدده القانون.
**مادة(235):تعمل الدولة علي تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة والمصريين المقيمين في الخارج,تمثيلا ملائما في أول مجلس للنواب ينتخب بعد إقرار هذا الدستور,وذلك علي النحو الذي يحدده القانون.
**مادة(246):يلغي الإعلان الدستوري الصادر في2013/7/5,والإعلان الدستوري الصادر في2013/7/8 وأي نصوص دستورية أو أحكام وردت في الدستور الصادر سنة2012 ولم تتناولها هذه الوثيقة الدستورية تعتبر ملغاة من تاريخ العمل بها,ويبقي نافذا ماترتب عليها من آثار.
**مادة(247):يعمل بهذه الوثيقة الدستورية من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليها في الاستفتاء,وذلك بأغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فيه.
***بذلك أنتهي من قراءتي في دستور مصر الجديد...ويبقي التحدي الوطني لحشد المصريين للخروج بكثافة وإصرار في 14 و15 يناير المقبل بإذن الله للموافقة عليه,حتي تمضي مصر بأمان نحو الخطوة التالية في خريطة الطريق...طريق إنقاذ هذا البلد.

الكاتب صوت الناس الاخبارية on 2:00:00 م. يندرج تحت تصنيف , . يمكنك متابعة هذا الموضوع عبر RSS 2.0

المتابعون


hit counter

الأكثر قراءة

2010 BlogNews Magazine. All Rights Reserved. - Designed by SimplexDesign تعريب و تطوير نيوز سبارو للخدمات الإعلامية