المواد المستحدثة فى الدستور الجديد لم تكن فى دساتير مصر السابقة

عادل منير
عرفت الدولة الحديثة فى مصر الدستور بعد مخاض سياسى طويل ، عندما صدر اول دستور مصرى فى 7 فبراير 1882 فى عهد الخديوى توفيق . ومنذ ذلك الحين توالت الدساتير على مصر . فالغى الاحتلال الانجليزى دستور 1882 واستبدله بما اسماه " القانون النظامى " وصدر عام 1883 . وعاشت مصر تحت حكم الاستبداد حتى تمكن ان يسترد يقينه ويصدر دستور جديد فى 19 ابريل 1923 والذى وفق مبادئه انعقد اول برلمان للشعب فى 15 مارس 1924 .
منذ ذلك الحين توالت على مصر دساتير اعوام : 1930 ، والاعلان الدستورى لثورة يوليو 1952 . ثم دساتير : 1954 و1956 و1958 و 1964 و1971 وتعديلاته 2007 . الاعلان الدستورى الصادر فى 13 فبراير 2011 والاعلان الدستورى الصادر فى 2011 ودستور 2012 . والاعلان الدستورى فى 3 يوليو 2013 .
عند فراءة المسودة الدستورية تظهر انه جرى تعديلا فى كثير من المواد مثلا التأكيد فى المادة الاولى على انه لا ينزل عن ارض مصر شيئا . واضيفت نصوص تتعلق : الازهر المرجع فى الشئون الاسلامية - ارساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز فى مناهج التعليم - تدريس حقوق الانسان والقيم والاخلاق المهنية للتخصصات العلمية - محو الامية الرقمية - تلتزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية - مساواة المواطنون بغض النظر عن العرق واللون والاعاقة والمستوى الاجتماعى والانتماء السياسى ولجغرافى . والتمييز والحض على الكراهية جريمة ، وتلتزم الولة بالقضاء على اوجه التمييز وينظم القانون انشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض - زيادة عدد اعضاء مجلس النواب فيما لا يقل عن 450 عضو - الرئيس يقدم استقالته لمجلس النواب او المحكمة الدستورية العليا - يرعى عند انشاء او الغاء الوحدات المحلية او تعديل الحدود الظروف الاقتصادية والاجتماعية - تعديل مفوضية الانتخابات الى الهيئة الوطنية للانتخابات - تحديد العلم الوطنى لجمهورية مصر العربية ليتكون من ثلاثة الاسود والابيض والاحمر وبه نسر مأخوذ من نسر صلاح الدين باللون الذهبى واهانة العلم جريمة يعاقب عليها القانون .
تتضمن الوثيقة الدستورية الجديدة عدد
مادة جديدة لم تكن لها مثيل فى دساتير مصر السابق .
مساواة الرجل بالمرأة:
توجد فى المادة (11) ما ينص على كفالة الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية . وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا فى المجالس النيابية، وتكفل للمرأة حقها فى تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا فى الدولة، والتعيين فى الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها. وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف . وتسترجع ما نص فى دساتير سابقة بشأن تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل. كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا.
الاضراب السلمى
تنص المادة 15 على حق الاضراب السلمى حسب القانون . ويسترجع فى المادة ما كان منصوص عليه فى دستور 1954 الذى خصص اكثر من مادة عن حقوق العمال ، و بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعى، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، ويحظر فصلهم تعسفيا، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
استقلال الجامعات
المادة (21): تكفل الدولة استقلال الجامعات والمجامع العلمية واللغوية، وتوفير التعليم الجامعى وفقا لمعايير الجودة العالمية، وتعمل على تطوير التعليم الجامعى، وتكفل مجانيته فى جامعات الدولة ومعاهدها، وفقا للقانون.
وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للتعليم الجامعى لا تقل عن 2% من الناتج القومى الإجمالى، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.
وتعمل الدولة على تشجيع إنشاء الجامعات الأهلية التى لا تستهدف الربح، وتلتزم الدولة بضمان جودة التعليم فى الجامعات الخاصة والأهلية والتزامها بمعايير الجودة العالمية، وإعداد كوادرها من أعضاء هيئات التدريس والباحثين، وتخصيص نسبة كافية من عوائدها لتطوير العملية التعليمية والبحثية.
المادة (20): تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى وتطويره، والتوسع فى أنواعه كافة، وفقا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل. ورعاية حقوقهم المادية والأدبية، بما يضمن جودة التعليم وتحقيق أهدافه.
وهناك 5 مواد جديدة فى "المقومات الاقتصادية"، وهى كالآتى:
مادة (28): الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية مقومات أساسية للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحمايتها، وزيادة تنافسيتها، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، وتعمل على زيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير، وتنظيم الاستيراد.
وتولى الدولة اهتماما خاصا بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى كل المجالات، وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمى وتأهيله.
مادة (30): تلتزم الدولة بحماية الثروة السمكية وحماية ودعم الصيادين، وتمكينهم من مزاولة أعمالهم دون إلحاق الضرر بالنظم البيئية.
مادة (31): أمن الفضاء المعلوماتى جزء أساسى من منظومة الاقتصاد والأمن القومى، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها، على النحو الذى ينظمه القانون.
مادة (36): تعمل الدولة على تحفيز القطاع الخاص لأداء مسؤليته الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد الوطنى والمجتمع.
مادة 41 تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج سكانى يهدف الى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكانى والموارد المتاحة وتعظيم الاستثمار فى الطاقة البشرية وتحسين خصائصها فى اطار التنمية المستدامة .
مادة (43) تلتزم الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها، والحفاظ عليها بصفتها ممرا مائيا دوليا مملوكا لها، كما تلتزم بتنمية قطاع القناة، باعتباره مركزا اقتصاديا متميزا.
مادة 46 لكل شخص الحق فى بيئة صحية سليمة وحمايتها واجب وطنى
وهناك أربع مواد جديدة بفصل "المقومات الثقافية"، وهى كالآتى:
المادة (47) تلتزم الدولة بالحفاظ على الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة.
المادة (48) الثقافة حق لكل مواطن، تكفله الدولة وتلتزم بدعمه وبإتاحة المواد الثقافية بجميع أنواعها لمختلف فئات الشعب، دون تمييز بسبب القدرة المالية أو الموقع الجغرافى أو غير ذلك. وتولى اهتماما خاصا بالمناطق النائية والفئات الأكثر احتياجا، وتشجع الدولة حركة الترجمة من العربية وإليها.
المادة (49) تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها، ورعاية مناطقها، وصيانتها، وترميمها، واسترداد ما استولى عليه منها، وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه.
ويحظر إهداء أو مبادلة أى شىء منها، والاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.
المادة (50) تراث مصر الحضارى والثقافى، المادى والمعنوى، بجميع تنوعاته ومراحله الكبرى، المصرية القديمة، والقبطية، والإسلامية، ثروة قومية وإنسانية، تلتزم الدولة بالحفاظ عليه وصيانته، وكذا الرصيد الثقافى المعاصر المعمارى والأدبى والفنى بمختلف تنوعاته، والاعتداء على أى من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. وتولى الدولة اهتماما خاصا بالحفاظ على مكونات التعددية الثقافية فى مصر.
كما أن هناك مواد مستحدثة فى فصل "الحقوق والحريات"
مادة 52 : تجرم التعذيب بكافة اشكالة جريمة لا تسقط بالتقادم
مادة 61 : حق المواطن فى التبرع بأعضائه،
مادة 63 حظر التهجير القسرى وتمنع وقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية.
ويشمل النص على حق المواطن فى التبرع بأعضاء جسده أثناء حياته أو بعد مماته بموجب موافقة أو وصية موثقة، وتلتزم الدولة بإنشاء آلية لتنظيم قواعد التبرع، وعلى حماية حقوق الملكية الفكرية، وعدم تعطيل أو وقف وسائل الاتصالات، وحظر التهجير القسرى التعسفى وتمنع رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها، إلا عن طريق النيابة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بسبب علانية المنتج الفنى أو الأدبى أو الفكرى فى غير الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين، أو الطعن فى الأعراض بالإضافة إلى تجريم التعذيب بجميع صوره وأشكاله، والنص على أنه جريمة لا تسقط بالتقادم.
وتشمل هذه المواد:
المادة (61): التبرع بالأنسجة والأعضاء هبة للحياة، ولكل إنسان الحق فى التبرع بأعضاء جسده أثناء حياته أو بعد مماته، بموجب موافقة أو وصية موثقة، وتلتزم الدولة بإنشاء آلية لتنظيم قواعد التبرع بالأعضاء وزراعتها وفقا للقانون.
المادة (67): حرية الإبداع الفنى والأدبى مكفولة، وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب، ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك. ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بسبب علانية المنتج الفنى أو الأدبى أو الفكرى، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن فى أعراض الأفراد، فيحدد القانون عقوباتها. وللمحكمة فى هذه الأحوال إلزام المحكوم عليه بتعويض جزائى للمضرور من الجريمة، إضافة إلى التعويضات الأصلية المستحقة له عما لحقه من أضرار منها، وذلك كله وفقا للقانون.
المادة (71): يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها فى زَمن الحرب أو التعبئة العامة.
ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن فى أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون.
وللمحكمة فى هذه الأحوال إلزام المحكوم عليه بتعويض جزائى للمضرور من الجريمة، إضافة إلى التعويضات الأصلية المستحقة له عما لحقه من أضرار منها، وذلك كله وفقا للقانون.
المادة (69) تلتزم الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها فى كل المجالات، وتُنشئ جهازا مختصا لرعاية تلك الحقوق وحمايتها القانونية، وينظم القانون ذلك.
مادة (63): يحظر التهجير القسرى التعسفى للمواطنين بجميع صوره وأشكاله، ومخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم.
المادة (83): تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيا، واقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وترفيهيا، وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة فى الحياة العامة. وتراعى الدولة فى تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدنى على المشاركة فى رعاية المسنين. وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
المادة (72): تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها، بما يكفل حيادها، وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص فى مخاطبة الرأى العام.
المادة (93): تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التى تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقا للأوضاع المقررة.
مادة 78 : تكفل الدولة الحق فى المسكن الكلائم والامن والصحى بما يحفظ الكرامة الانسانية والعدالة الاجتماعية .
• بالإضافة إلى وجود مادتين مستحدثتين فى فصل "سلطات الرئيس"، أولها المادة (147) التى تعطى للرئيس حق أن يقيل الحكومة بشرط موافقة أغلبية مجلس النواب، ويجرى تعديل وزارى بعد موافقة أغلبية البرلمان، وما لا يقل عن ثلث البرلمان.
أما المادة المستحدثة الثانية، فهى تتعلق بتقرير الدستور المسئولية السياسية للرئيس ومساءلته عنها، وذلك طبقا للمادة (161) التى تحدثت عن عزل الرئيس، والتى أعطت للبرلمان حق سحب الثقة من الرئيس بطلب موقع من أغلبية البرلمان وموافقة الثلثين، فإذا ووافق المجلس، ويعرض الأمر على استفتاء شعبى، فإذا وافق الشعب على عزل الرئيس يعفى من منصبه، ويتم الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة، وإذا رفض الشعب عزل الرئيس أصبح المجس النواب محلولا، ويتم الدعوة لانتخابات برلمانية.
وهناك مواد جديدة تم استحداثها فى دستور 2013، وهى:
المادة (147): لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.
المادة (161): يجوز لمجلس النواب اقتراح سحب الثقة من رئيس الجمهورية، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بناءً على طلب مسبب وموقع من أغلبية أعضاء مجلس النواب على الأقل، وموافقة ثلثى أعضائه. ولا يجوز تقديم هذا الطلب لذات السبب خلال المدة الرئاسية إلا مرة واحدة.
وبمجرد الموافقة على اقتراح سحب الثقة، يطرح أمر سحب الثقة من رئيس الجمهورية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة فى استفتاء عام، بدعوة من رئيس مجلس الوزراء، فإذا وافقت الأغلبية على قرار سحب الثقة، يُعفى رئيس الجمهورية من منصبه، ويُعد منصب رئيس الجمهورية خاليا، وتجرى الانتخابات الرئاسية المبكرة خلال ستين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء.
وإذا كانت نتيجة الاستفتاء بالرفض، عُد مجلس النواب منحلا، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس جديد للنواب خلال ثلاثين يوما من تاريخ الحل.
وهناك مادة جديدة للشرطة:
المادة (207): يشكل مجلس أعلى للشرطة من بين أقدم ضباط هيئة الشرطة، ورئيس إدارة الفتوى المختص بمجلس الدولة، ويختص المجلس بمعاونة وزير الداخلية فى تنظيم هيئة الشرطة وتسيير شئون أعضائها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى، ويؤخذ رأيه فى أي قوانين تتعلق بها.
مادة 211: تنص على تشكيل المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام
مادة 212 : تتحدث عن تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة المملوكة للدولة
مادة 213 : تتحدث عن الهئة الوطنية للاعلام لادارة وسائل الاعلام المملوكة للدولة
ومادة جديدة فى مواد المحكمة الدستورية، وهى المادة (194) التى تنص على "رئيس ونواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، ورئيس وأعضاء هيئة المفوضين بها، مستقلون وغير قابلين للعزل، ولا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون، ويبين القانون الشروط الواجب توافرها فيهم، وتتولى المحكمة مساءلتهم تأديبيا، على الوجه المبين بالقانون، وتسرى بشأنهم جميع الحقوق والواجبات والضمانات المقررة لأعضاء السلطة القضائى".
مادة خاصة بالمجالس القومية
المادة (215 ): يحدد القانون المجالس القومية المستقلة، ومنها المجلس القومى لحقوق الإنسان، والمجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للطفولة والأمومة، والمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، ويبين القانون كيفية تشكيل كل منها واختصاصاتها، وضمانات استقلال وحياد أعضائها، ولها الحق فى إبلاغ السلطات العامة عن أى انتهاك يتعلق بمجال عملها.
وتتمتع تلك المجالس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفنى والمالى والإدارى، ويُؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بها، وبمجال أعمالها.
المادة (221) الخاصة بالهيئة العامة للرقابة على الأسواق المالية: تختص الهيئة العامة للرقابة المالية بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما فى ذلك أسواق رأس المال وبورصات العقود الآجلة وأنشطة التأمين، والتمويل العقارى، والتأجير التمويلى، والتخصيم والتوريق، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
وهناك 20 مادة جديدة بباب "الأحكام الانتقالية والعامة"، فجاءت أبرز مواد الأحكام الانتقالية لأول مرة على أن الديباجة والدستور نسيجا واحدا، وكل لا يتجزأ، وتم وضع هذه المادة من أجل تمرير قبول حزب "النور" وضع تفسير المبادئ الشريعة بالديباجة.
ومن المواد الجديدة الانتقالية، هى مواد التمييز الإيجابى للفلاحين والعمال والمرأة والشباب والمعوقين والمصريين بالخارج والمسيحيين، وإعطاء الرئيس حق تعديل خارطة الطريق، وأن يصدر قانون الانتخابات البرلمانية القادم ويحدد النظام الانتخابى والنص على أن يؤخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى تعيين وزير الدفاع لمدة 8 سنوات، وأن يصدر البرلمان القادم قانون العدالة الانتقالية وقانون بناء وترميم الكنائس.
المادة (227): يشكل الدستور بديباجته وجميع نصوصه نسيجا مترابطا، وكل لا يتجزأ، وتتكامل أحكامه فى وحدة عضوية متماسكة.
المادة (229): تكون انتخابات مجلس النواب التالية لتاريخ العمل بالدستور وفقا لأحكام المادة 102 من الدستور الحالى.
المادة (230): تجرى انتخابات رئيس الجمهورية أو مجلس النواب وفقا لما ينظمه القانون، على أن تجرى الانتخابات الأولى منها خلال مدة لا تقل عن 30 يوما، ولا تتجاوز 90 يوما من تاريخ العمل بالدستور، وفى جميع الأحوال تبدأ الإجراءات الانتخابية التالية خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالدستور.
وتبدأ إجراءات الانتخابات الرئاسية خلال ثلاثين يوما على الأكثر من أول انعقاد لمجلس النواب.
المادة (231): تبدأ مدة الرئاسة التالية للعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات.
المادة (232): يستمر رئيس الجمهورية المؤقت فى مباشرة السلطات المقررة لرئيس الجمهورية فى الدستور حتى أداء رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستورية.
المادة (233): إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية المؤقت لسلطاته، حل محله رئيس مجلس الوزراء. وعند خلو منصب رئيس الجمهورية المؤقت للاستقالة، أو الوفاة، أو العجز الدائم عن العمل، أو لأى سبب آخر، حل محله بالصلاحيات ذاتها أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا.
المادة (234): يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسرى أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور.
مادة (235): يصدر مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانونا لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية.
المادة (236): تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها فى مشروعات التنمية وفى أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
المادة (237): تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب بكل صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله باعتباره تهديدا للوطن والمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة، وفق برنامج زمنى محدد.
وينظم القانون أحكام وإجراءات مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه وبسببه.
المادة (238): تضمن الدولة تنفيذ التزامها بتخصيص الحد الأدنى لمعدلات الإنفاق الحكومى على التعليم، والتعليم العالى، والصحة، والبحث العلمى المقررة فى هذا الدستور تدريجيا اعتبارا من تاريخ العمل به، على أن تلتزم به كاملا فى موازنة الدولة للسنة المالية 2016/ 2017.
وتلتزم الدولة بمد التعليم الإلزامى حتى تمام المرحلة الثانوية بطريقة تدريجية تكتمل فى العام الدراسى 2016/ 2017.
المادة (239): يصدر مجلس النواب قانونا بتنظيم قواعد ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، بما يضمن إلغاء الندب الكلى والجزئى لغير الجهات القضائية أو اللجان ذات الاختصاص القضائى أو لإدارة شئون العدالة أو الإشراف على الانتخابات، وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور.

المادة (240): تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك.
المادة (241): يلتزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقا للمعايير الدولية.
المادة (242): يستمر العمل بنظام الإدارة المحلية القائم إلى أن يتم تطبيق النظام المنصوص عليه فى الدستور بالتدريج خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذه، ودون إخلال بأحكام المادة (181) من هذا الدستور.
المادة (243): تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلا ملائما فى أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك على النحو الذى يحدده القانون.
المادة (244): تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين بالخارج تمثيلا ملائما فى أول مجلس للنواب يُنتخب بعد إقرار هذا الدستور، وذلك على النحو الذى يحدده القانون.
المادة (245): ينقل العاملون بمجلس الشورى الموجودون بالخدمة فى تاريخ العمل بالدستور إلى مجلس النواب، بذات درجاتهم، وأقدمياتهم التى يشغلونها فى هذا التاريخ، ويحتفظ لهم بالمرتبات، والبدلات، والمكافآت، وسائر الحقوق المالية المقررة لهم بصفة شخصية، وتؤول إلى مجلس النواب أموال مجلس الشورى كاملة.
المادة (246): يُلغى الإعلان الدستورى الصادر فى السادس من يوليو سنة 2013، والإعلان الدستورى الصادر فى الثامن من يوليو سنة 2013، وأى نصوص دستورية أو أحكام وردت فى الدستور الصادر سنة 2012 ولم تتناولها هذه الوثيقة الدستورية تعتبر ملغاة من تاريخ العمل بها، ويبقى نافذا ما ترتب عليها من آثار.
المادة (247): يُعمل بهذه الوثيقة الدستورية من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليها فى الاستفتاء، وذلك بأغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فيه.

الكاتب صوت الناس الاخبارية on 12:40:00 م. يندرج تحت تصنيف , . يمكنك متابعة هذا الموضوع عبر RSS 2.0

المتابعون


hit counter

الأكثر قراءة

2010 BlogNews Magazine. All Rights Reserved. - Designed by SimplexDesign تعريب و تطوير نيوز سبارو للخدمات الإعلامية